بل لما أفاده في الكفاية، وحاصله: أن الاستعمال عند العرف إلقاء المعاني بالألفاظ بحيث لا يرى الألفاظ إلا فانية في معناها، فإذا ألقى بجميع لفظ معنى فليس هنا شئ يلقى به معنى آخر.
ولم يرد أن الجمع بين لحاظين غير ممكن حتى يورد عليه بوجوه دقيقة بعد توجيهه بتوجيهات عديدة غير مرادة كما عن سيدنا الإمام الراحل (قدس سره) في التهذيب (1).
ثم إن القول بالامتناع لا يبتنى على مبنى خاص في الوضع كي يتوهم أنه لا مجال له بناء على مبنى أن الوضع هو التعهد (2)، وذلك أن منشأ الامتناع إنما هو أن الاستعمال بما أنه إلقاء المعنى باللفظ يقتضي امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، فلو رأينا أن الوضع هو تعهد تفهيم المعنى باللفظ فحيث إن التفهيم إنما يكون بالاستعمال لكان لازمه أيضا عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ثم لو تنزلنا وقلنا بالجواز فهو على نحو الحقيقة، لكونه استعمالا للفظ في معناه الموضوع له، إلا أن صاحب المعالم رآه حقيقة في التثنية والجمع مجازا في المفرد، قال: إن التثنية والجمع في قوة تكرير المفرد بالعطف، والظاهر اعتبار الاتفاق في اللفظ، دون المعنى في المفردات، ألا ترى أنه يقال: زيدان وزيدون وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا؟ وتأويل بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد. وأما المفرد فيتبادر الوحدة منه عند إطلاق لفظه، ويفتقر إرادة الجميع منه إلى إلغاء اعتبار الوحدة، فيصير اللفظ مستعملا في خلاف موضوعه، لكن وجود العلاقة المصححة للتجوز - أعني علاقة الكل والجزء - يجوزه فيكون مجازا (3). انتهى ملخصا.
وفيه منع في كلا الموضعين: أما في التثنية والجمع: