لامتناع وجوده كذلك، فيختل ركناه.
وأما على الثاني: فلأن ذلك عين العلم الاجمالي بوجود أحدهما، لأن الكلي المتشخص بكل خصوصية يغاير المتشخص بالخصوصية الأخرى، فتكون القضية المتيقنة العلم الاجمالي بوجود أحدهما، وقضية اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها أن يشك في بقاء المعلوم بالإجمال، وفي المقام لا يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالا، إما ببقاء الطويل، أو ارتفاع القصير، وإنما يكون الشك في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم، طويل العمر كان أو قصيره، فاختل الركن الثاني منه.
وأما على التقدير الثالث: فلأن الجهة المشتركة بما هي مشتركة غير موجودة في الخارج إلا على رأي الرجل الهمداني الذي يلزم منه مفاسد كما حقق في محله (1)، وعلى المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علم تفصيلي بإحدى الخصوصيتين، لا علم تفصيلي بإحدى الطبيعتين، لامتناع حصول العلم التفصيلي إلا مع وحدة الطبيعة المعلومة، فحينئذ يأتي فيه الإشكال المتقدم (2). فالتخلص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيتين عرفا، وهي المعتبرة في الاستصحاب، والدليل على عرفية القضية ما ترى من عدم قبول النفوس خلافها إلا بالبرهان، وحكم أهل العرف قاطبة ببقاء النوع الإنساني وسائر الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها، واشتهار القول بأن المهملة توجد بوجود ما، وتنعدم بعدم جميع الأفراد (3)، وغيرها مما هي من لوازم قول الهمداني.
لا يقال: يرد على هذا الاستصحاب ما يرد على استصحاب بقاء النهار في الشبهة المفهومية: من أن النهار ينتهي إلى سقوط قرص الشمس، أو يبقى إلى زوال الحمرة، لأن