العبد في بعض الاستصحابات، ومن العبد على المولى في بعضها، والحجة لا تصير حجة إلا مع العلم والالتفات (1)، فقوله: (لا ينقض اليقين بالشك) (2) أو " صدق العادل " وإن كان لهما وجود واقعي علم المكلف [به] أو لا، لكنهما لا يصيران حجة على الواقعيات بوجودهما الواقعي، فلو دل دليل على حرمة الخمر مطلقا، ودل دليل آخر على حلية قسم منها، ولم يصل المخصص إلى المكلف، وارتكب هذا القسم، وكان بحسب الواقع محرما، أي كان المخصص مخالفا للواقع، يكون المكلف معاقبا على الواقع، وليس له الاعتذار بأن لهذا العام مخصصا واقعا، لأن وجوده الواقعي لا يكون حجة لا من العبد ولا عليه، فقوله: (لا ينقض اليقين بالشك) إنما يصير حجة على الواقع أو عذرا منه إذا كان المكلف متوجها وملتفتا إلى الموضوع والحكم، فلا معنى لجريان الاستصحاب مع عدم فعلية الشك واليقين هذا مضافا إلى ظهور أدلته في فعليتهما أيضا، فحينئذ لو كان المكلف قبل الصلاة شاكا في الطهارة مع العلم بالحدث سابقا، وصار ذاهلا وصلى، ثم بعد صلاته التفت إلى شكه ويقينه لا يكون مجرى للاستصحاب بالنسبة إلى ما قبل شروعه في الصلاة، للذهول عن الشك واليقين.
وأما جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إليه أيضا (3) فمشكل، لظهور أخبارها (4) في حدوث الشك بعد العمل، وهذا الشك ليس حادثا بل كان باقيا في خزانة النفس، ويكون من قبيل إعادة ما سبق، أو الالتفات إلى ما كان موجودا، فتجب إعادة الصلاة،