إما لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة بأن يقال: إن استصحاب الحدث في حال الصلاة مما يوجب الإعادة، وهو وإن كان حكما عقليا، لكنه من الأحكام التي تكون للأعم من الحكم الواقعي والظاهري، وإما لأجل قاعدة الاشتغال لو سلمت مثبتية الاستصحاب.
ثم إن اشتراط فعلية الشك واليقين إنما هو فيما إذا قلنا: بأخذهما في الاستصحاب على نحو الموضوعية، أي إذا كان الشك واليقين ركنين فيه، وأما إذا قلنا: بأن المعتبر فيه هو الكون السابق والشك اللاحق، كما هو مختار الشيخ الأنصاري (قدس سره) (1)، أو قلنا: بأن الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدية بين الكون السابق وبقائه، كما يظهر من المحقق الخراساني رحمه الله في التنبيه الثاني (2)، فلا يبقى مجال للبحث عن فعلية اليقين على كلا المسلكين، وعن فعلية الشك أيضا على المسلك الثاني.
ومن هنا يرد إشكال على المحقق الخراساني: وهو وقوع التهافت بين ما اختاره في التنبيه الأول: من اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب (3)، وبين ما اختاره في التنبيه الثاني: من الاكتفاء في صحة الاستصحاب بالشك في بقاء شئ على تقدير ثبوته وإن لم يحرز ثبوته، بل الظاهر منه في أواخر التنبيه، أن الاستصحاب عبارة عن جعل الملازمة التعبدية بين ثبوت الشئ وبقائه، وذلك لأن لازم القول باعتبار فعلية اليقين والشك هو أخذهما في موضوعه، ولازم ما اختاره في التنبيه الثاني، هو عدم أخذهما فيه، أو لا أقل من عدم أخذ اليقين فيه ليكون مطابقا لاختيار الشيخ، كما ربما يظهر من أوائل التنبيه الثاني، فيقع التهافت بينهما ولا مهرب منه.
ثم إن في اعتبار الشك واليقين في الاستصحاب على نعت الموضوعية، أو عدم