(عليه السلام) قال: قال له رجل: أرأيت إذا رأيت شيئا في يد رجل أيجوز لي ان اشهد أنه له؟ قال: نعم فقال الرجل: اشهد أنه في يده ولا اشهد أنه له فلعله لغيره!؟ فقال له أبو عبد الله (عليه السلام: أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
لعله لغيره فمن أين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق.
(696) 101 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثا وان ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: اشهد بما هو على علمك، قلت: ان ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس قال: احلف إنما هو على علمك.
(697) 102 - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: للرجل يكون من إخواني عندي الشهادة وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال: فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.
(698) 103 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يكون في داره يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندري ما حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن انه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهد عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان فنشهد على