لا يجري الاستصحاب، لعدم كون المتيقن الكلي المشترك.
وقد يكون المعلوم على نحو يتوجه العرف إلى القدر الجامع، ولا يتوجه إلى الخصوصيات، كما إذا علم أن في البيت حيوانات مختلفة، واحتمل وجود مصاديق اخر من نوعها أو جنسها، ففي مثله يكون موضوع القضية هو الحيوان المشترك، وبعد العلم بفقد المقدار المتيقن، واحتمال بقاء الحيوان بوجودات اخر يصدق البقاء، ففي مثل الحيوان المردد بين الطويل والقصير في القسم الثاني لعله كذلك، لأجل توجه النفس بواسطة التردد إلى نفس الطبيعة المشتركة بزعمه، فيصدق البقاء.
وأما ما في ظاهر كلام الشيخ الأعظم وصريح بعض الأعاظم: من أن الفرق بين القسم الثاني والثالث أن في الثالث لا يحتمل بقاء عين ما كان، دون الثاني، لاحتمال بقاء عين ما كان موجودا (1)، فخلط بين احتمال بقاء ما هو المتيقن بما أنه متيقن الذي هو معتبر في الاستصحاب، وبين احتمال بقاء الحيوان المحتمل الحدوث، ففي الآن الثاني وإن احتمل بقاء ما هو حادث، لكن هو احتمال بقاء ما هو محتمل الحدوث لا معلومه.
نعم: لو أضيف الحدوث والبقاء إلى نفس الطبيعة بلا إضافة إلى الخصوصيات يكون الشك في بقاء المتيقن في كلا المقامين، إلا أن يتشبث بحكم العرف بنحو ما ذكرنا آنفا، والمسألة محتاجة إلى مزيد تأمل، لعدم الخلو من الخدشة والإشكال والنقض.
وبما ذكرنا: يجمع بين ما قلناه مرارا من أن كثرة الانسان بكثرة الأفراد عرفية كما هي عقلية (2)، وبين ما قلناه من جريان الاستصحاب في القسم الثاني وفي بعض موارد القسم الثالث، وعليك بالتأمل التام في موارد الجريان وعدمه.