العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
الثامن: دور المجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كل أرض (1) نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم (2).
الثالث عشر: على الثلج والجمد (3).
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة وإلا حرمت وبطلت (4).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح من غير فرق
____________________
والأفران. (كاشف الغطاء).
(1) ومنها المواضع الواقعة بين الحرمين وهي: البيداء المسماة ذات الجيش وذات الصلاصل وضجنان ووادي الشعرة. (كاشف الغطاء).
(2) يظهر من بعض الأخبار عدم الكراهة فيها، ولكن نسبها المختلف إلى المشهور، وعليه موثقة سماعة. (كاشف الغطاء).
(3) مع التمكن من السجود الصحيح والطمأنينة وإلا لم يجز اختيارا. (كاشف الغطاء).
(4) بطلانها محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* الصحة وإن أثم قوية. (الجواهري).
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست