عن إشكالاتهم على النراقي، أورد إشكالا مستقلا عليه وهو أن الموضوع إن كان هو الشئ فلا يجري استصحاب عدم وجوبه الأزلي لأن اليقين السابق قد زال قطعا لوجوب الشئ قبل ذلك الزمان. وإن كان هو الشئ المتقيد بالزمان فلا يجري استصحاب وجوب الشئ لعدم يقين سابق وحيث لا منافاة بين وجوب الشئ وعدم وجوبه المتقيد بالزمان فيجتمع الأمران ولا تعارض.
وجرى (قدس سره) على هذه الوتيرة في الرد على الشيخين الأنصاري والحائري رحمهما الله تعالى فأفاد أن التقدم الطبعي والرتبي خارجان عما يفهمه العرف من قوله عليه السلام: (لا ينقض اليقين بالشك) لأنهم يفهمون منه التقدم الخارجي. ونظرا لتأصل الحس العرفي في نفسه الشريفة لم يجد بدا من أن يقول بأن العرف الدقيق كما يكون مرجعا في تحديد المفاهيم كذا فهو مرجع في تشخيص مصاديقها.
وانظر إلى تحقيقه في الجواب عما اشتهر من عدم جواز التمسك بعمومات أدلة القرعة إلا في موارد عمل الأصحاب، بدعوى كثرة المخصصات المستهجنة الواردة عليها، حيث أفاد أن مصب عمومات القرعة هو التنازع وتزاحم الحقوق، فيكون الأصحاب عاملين بعمومها فأين التخصص الكثير المستهجن؟!
هذا بعض ما نستطيع تقديمه في هذا المختصر مما لاح لنا من نظرات استجليناها، وإلا فالقارئ الفطن اللبيب يتمكن من أن يستشف ملامح الفكر المبدع الدفاق بالثراء العلمي وما احتواه من إبداعات ومواهب غنية كل الغنى في كل ما يرجع إلى الموضوع.