التشريع بالتكوين (وللإمام (قدس سره) في تفصيل الحق عن الباطل رسالة مستقلة أيضا غير ما ذكره هنا، ردا لكلام العلامة الحائري غير مطبوع بعد).
وذكر أقسام الأحكام الوضعية باعتبار أنحاء جعله: فمنها ما يكون مجعولا بتبع التكليف كالجزئية، ومنها ما يكون مجعولا بتبع اشتراط التكليف به مثل اشتراط الاستطاعة للحج، ومنها المجعول أصالة وهو أيضا على أقسام: المجعول ابتداء كالخلافة والقضاوة والسببية، والمجعول عقيب شئ اعتباري كحق السبق والتحجير، والمجعول عقيب شئ تكويني مثل الحدود الشرعية والقصاص وضمان الإتلاف والملكية عقيب الإحياء والحيازة، والمجعول عقيب أمر تشريعي قانوني نحو العهدة عقيب عقد الضمان ومن ذلك العقود والإيقاعات.
ومن الموارد التي تظهر دقته العقلية واستظهاره العرفي ما ذكره في جريان استصحاب الزمان والزماني في الثالث من التنبيهات.
أما جريان الاستصحاب في الزمان والحركة فلصدق البقاء عقلا وعرفا، أما العقل فما هو المقرر عنده وجود الحركة القطعية ووجوده واحد متصرم متجدد فكل من الحركة والزمان موجود واحد ذو هوية شخصية وأما عند العرف فظاهر لأنهم يرون اليوم باقيا إلى الليل والحركة إلى السكون. وكذا يجري في الزمانيات مع أن من الزمانيات ما تكون وحدته بنحو من الاعتبار مثل التكلم والدليل عليه أيضا صدق البقاء عند العرف.
ثم إن الإمام (قدس سره) تبعا للمتقدمين عنون الشبهة العلامة النراقي ذيل التنبيه وهو أن استصحاب وجوب الشئ بعد زمان معارض لاستصحاب عدم وجوب ذلك الشئ المتقيد بذلك الزمان فلعل التقيد بالزمان جزء الموضوع. وبعد التعرض لكلام الشيخ الأعظم والمحقق الخراساني والمحقق النائيني والعلامة الحائري رحمهم الله والجواب