المسائل الفلسفية، كما أن الأشياء إنما تتصف بالربع والنصف في محيط العقلاء.
ومن دقته في المسائل العقلية ما أفاده في جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية المستكشفة عن العقلية حيث منعهما الشيخ الأعظم الأنصاري مستدلا بأن العقل مدرك لمناطات أحكامه ولا يطرأ الشك في موضوع حكمه واستشكل عليه جل من تأخر عنه. لكن الإمام قدس سره بعد دفع الإشكالات الواردة على كلام الشيخ، فصل بين حكم العقل وبين حكم الشرع المستكشف من العقل، فمنع من جريان الاستصحاب في الأول وصحح في الثاني لأنه يمكن أن يشك في صدق عنوان قبيح على الموضوع فيشك في بقاء الحكم الشرعي فيستصحب الحكم مثل ما إذا غرق مؤمن فيحكم العقل وكذا الشرع بوجوب إنقاذه وحسنه، فإذا شك في صدق عنوان الساب لله على الغريق فلا يجوز استصحاب حكم العقل للشك في حسنه لكن حكم الشرع بوجوب إنقاذه باق بحكم الاستصحاب.
ومن هذه الموارد ما أفاده في انحصار أدلة الاستصحاب في الأخبار وكونه حكما شرعيا تعبديا من قبل الشرع أما كون الاستصحاب إمضاء للسيرة العقلائية مطابقا لما عند العقلاء، فأنكره قائلا: إن بنائهم من باب حصول الوثوق والاطمئنان لهم ببقاء ما كان، لندرة وجود الرافع للشئ الثابت مع وجود مقتضيه، لكن الاستصحاب المذكور في الأخبار المدعى ثبوته وحجيته - سواء قلنا بكونه مختصا بالشك في المقتضي أم لا - غير ما عند العقلاء، لأن الأخبار واردة في بيان حكم تعبدي وهو وجوب العمل على اليقين السابق وليس لسان أدلته الإحالة إلى حكم معلوم مرتكز لدى العقلاء.
ومنها ما أفاده في توضيح الأحكام الوضعية وكيفية جعلها وجعل السببية والعلل التكوينية والتشريعية والخلط الواقع في كلام بعض المتأخرين من تشبيه