(لا ضرر ولا ضرار) (1) أو * (ولا يريد بكم العسر) * (2) بالنسبة إلى أدلة الأحكام، مع أن النسبة بينهما عموم من وجه، وليس هذا النحو من التقديم بلحاظ مقام الظهور، وترجيح الأظهر على الظاهر، أو النص على الظاهر.
ومن ذلك يعلم: أن غير التقديم الظهوري الذي يكون معولا عليه عند العقلاء يكون ترجيح وتقديم آخر، وهو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله متعرضا لحيثية من حيثيات الدليل الآخر التي لم يتعرضها ذلك الدليل.
وتوضيح ذلك: أن الدليلين إما أن يكون كل منهما متعرضا بمدلوله لما يتعرضه الدليل الآخر، ويكون الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ذلك في جهات اخر، كالإيجاب والسلب، مثل " أكرم العلماء " و " لا تكرم العلماء " أو مع أخصية أحدهما من الآخر مثل: " أكرم العلماء " و " لا تكرم فساقهم " أو مع كون النسبة عموما من وجه مثل " أكرم العلماء " و " لا تكرم الفساق " وكاختلافهما في زيادة قيد مع الاتفاق في الكيف مثل: " إن ظاهرت فأعتق رقبة " و " إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ".
ففي جميع تلك الموارد ترى أن كلا من الدليلين يتعرض لما يتعرضه الآخر، فكما أن أحدهما تعرض لوجوب إكرام العلماء، تعرض الآخر لعدم وجوب إكرامهم، وكما أن أحدهما تعرض لعتق رقبة، تعرض الآخر لعدم عتق كافرتها، أو لعتق مؤمنتها، فالمدلول اللفظي لأحدهما هو المدلول للآخر، مع اختلاف في الكيف أو في زيادة فيه أو مثلهما.
وإن شئت قلت في الأدلة اللفظية: إن التصادم بينهما في مرحلة الظهور، مع اتحادهما في جميع المراحل من الأصول العقلائية، فإذا كان الدليلان كذلك يكون تقديم أحدهما على الآخر تقديما ظهوريا، ومناطه أظهرية أحدهما من الآخر، فتقديم " لا تكرم