نبحث فيها وفي حدودها، وإنما هي اصطلاحات في لسان الأصوليين (1)، وبعضها في ألسنة متأخري المتأخرين (2)، وقد جعلها الشيخ الأعظم تحت الضابط، وتعرض لها في شتات إفاداته، خصوصا في أول باب التعادل والتراجيح (3).
والذي يمكن أن يقال: إنه قد نرى أن العقلاء وأرباب المحاورات قد يقدمون دليلا على دليل من غير ملاحظة النسبة بينهما، ومن غير ملاحظة أظهرية أحدهما من الآخر، وقد يتوقفون في تقديم أحد الدليلين، مع كون النسبة بينهما كالسابقة.
مثلا: لو ورد " يجب إكرام العلماء " وورد في دليل منفصل " يحرم إكرام الفساق " وعرض الدليلان على أهل المحاورات والعرف لرأيتهم يتوقفون في الحكم، ولا يحاولون ترجيح أحدهما على الآخر، ولو بدل قوله: " يحرم إكرام الفساق " بقوله: " ما أردت إكرام الفساق " أو " ما حكمت بإكرامهم " أو " ما جعلت إكرامهم " أو " لا خير في إكرامهم " أو " لا صلاح في إكرامهم " أو " لا أرى إكرامهم " أو " ليس منظوري إكرامهم " أو " ليس الفساق أهلا للإكرام " أو " إكرامهم خطأ " أو " لا أقول بإكرامهم " أو أمثالها تصير تلك الألسنة قرينة على صرف قوله: " يجب إكرام العلماء " عن وجوب إكرام الفساق منهم، مع أن النسبة بينه وبينها عموم من وجه، ولا فرق بين ما ذكر وبين ما تقدم إلا في كيفية التأدية والتعبير.
وكذا الحال في قوله: (لا سهو لمن أقر على نفسه بالسهو) (4) بالنسبة إلى أدلة الشكوك، وقوله: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (5) أو