وليس هذا إلا لتعرض الحاكم لما لا يتعرض له الآخر، فإن الدليل المحكوم ليس بمدلوله متعرضا لكون إكرامهم مرادا أو مجعولا أو محكوما به، فإنها معلومة من الخارج، أو لأجل الأصل العقلائي.
من هذا القبيل تقديم (لا تعاد..) (1) على أدلة الأجزاء والشرائط، لأنها لا تتعرض للحيثيات اللاحقة، أي الإعادة واللا إعادة، وإنما يحكم العقل بأن التارك للجزء أو الشرط يعيد.
ثم ليعلم: أن نتيجة حكومة دليل على دليل قد تكون تخصيصا، مثل: " ليس الفساق من العلماء " بالنسبة إلى " أكرم العلماء " فإنه خروج حكمي بلسان الحكومة.
وقد تكون تقييدا، كتقدم دليل رفع الحرج على إطلاق أدلة الأحكام.
وقد تكون توسعة في الحكم بلسان توسعة الموضوع كقوله: (الطواف بالبيت صلاة) (2).
وقد تكون ورودا، كتقدم أدلة الاستصحاب على أدلة الأصول الشرعية، بناء على كون المراد من العلم الذي اخذ غاية في أدلتها هو الحجة في مقابل اللا حجة، فإن قوله:
(لا تنقض اليقين بالشك) حاكم على أدلتها، لأن لسانه بقاء اليقين وإطالة عمره، فيكون متعرضا لتحقق العلم الذي جعل غاية للأصول، وأدلة الأصول ليست متعرضة لذلك، فيكون حاكما عليها، ونتيجة حكومته الورود.
وإن كان المراد من العلم هو العلم الوجداني يكون دليل الاستصحاب حاكما عليها، ونتيجته إعدام الموضوع تعبدا وحكما.
فالورود والتخصيص والتقييد وغيرها كثيرا ما تكون من نتائج الحكومة وثمراتها،