الكبرى: وهو أن اليقين في الاستصحاب اخذ طريقا، ويراد منه المتيقن، ومعنى عدم نقض اليقين في الاستصحاب أن ما ثبت يدوم، ويكون اليقين طريقا لإحرازه، فذكر اليقين في القضية على هذا التقدير ليس إلا لكونه طريقا لإحراز متعلقه، من دون أن تكون له مدخلية في الحكم، فيكون مفاد القضية على هذا التقدير: أنه إذا كان شئ موجودا في السابق واحتمل زواله لا يعتنى بهذا الاحتمال، وأما اليقين في القاعدة اخذ موضوعا لوجوب المضي، وملحوظا بذاته، فالموضوع في الاستصحاب هو المتعلق، وفي القاعدة نفس اليقين، ولا يمكن الجمع بين هذين اللحاظين (1).
وقد يقرر ذلك: بأن طريقية اليقين في القاعدة لا يمكن بعد تبدله بالشك، وأما في الاستصحاب فيكون طريقا، لكونه موجودا (2).
أقول: قد ذكرنا سابقا (3) في باب لزوم فعلية الشك واليقين في الاستصحاب أن اليقين الطريقي اخذ موضوعا، وأن الظاهر من الأدلة أن العناية فيها بأن اليقين لكونه أمرا مبرما مستحكما لا ينبغي أن ينقض بالشك، فالموضوع في الاستصحاب هو اليقين الطريقي، وكذا في القاعدة، فعنوان اليقين المأخوذ في القاعدتين مرآة لليقين الطريقي لكل مكلف كان على يقين فشك.
وقد ذكرنا سالفا (4): أن النقض لا يتناسب إلا مع اليقين الطريقي الذي يكون في اعتبار العقلاء كأنه حبل مشدود أحد جانبيه على المتيقن، والآخر على المتعلق، فلا إشكال في أن اليقين في الاستصحاب هو اليقين الطريقي، لكن هذا اليقين الطريقي اخذ موضوعا.