وفيه: - مضافا إلى أن الكبرى هي عدم نقض اليقين بالشك من غير نظر إلى المتعلقات، واختلاف الخصوصيات فيها غير منظور، والعناوين قابلة للانطباق على كل من الخصوصيتين ولو لم يكن اجتماعهما في اللحاظ - أن الجمع بين المصداق الحقيقي والمسامحي التأولي بمكان من الإمكان، لما حقق في محله: من أن الادعاء في المجازات إنما هو في تطبيق العناوين الحقيقية على الأفراد، لا في الاستعمال (1)، مع أن المقام أجنبي عن ذاك المضمار.
وأما المقام الثاني: أي مقام الاستظهار من الأدلة، فلا ينبغي الإشكال في أن أخبار الباب كلها تحوم حول كبرى كلية هي (لا ينقض اليقين بالشك) فالمجعول هي هذه الكبرى مع اختلاف التعبيرات، ولا إشكال في أن الظاهر منها كون اليقين متحققا فعلا، فمعنى قوله: (لا ينقض اليقين بالشك) أن اليقين المتحقق بالفعل لا ينقض ولا يشمل اليقين الزائل، وهذا مما لا ريب فيه.
نعم يمكن أن يتوهم: أن الظاهر من رواية " الخصال " هو القاعدة لأن قوله: (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه) ظاهر في أن اليقين كان متحققا، فزال وقام مقامه الشك (2)، لكنه فاسد، فإن هذا التعبير عين التعبير الوارد في صحيحة زرارة الثانية وهو قوله: (لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت) مع أنها واردة في مورد الاستصحاب.
والسر في هذا التعبير: هو أن الغالب أن يكون حصول الشك في البقاء متأخرا عن اليقين بالحدوث، وقد مر في ذيلها عند ذكر أخبار الباب ما يؤيد ذلك (3)، مع أن في