الفساق من العلماء " على " أكرم العلماء " ليس إلا من جهة تقديم الأظهر على الظاهر.
وجميع الأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة ترجع (1).
إلى أصالة الظهور عند العقلاء، فما هو المعتبر عندهم والحجة لديهم هو الظهور اللفظي، " فأكرم العلماء " حجة، لظهوره في العموم بعد تحقق المقدمات الأخرى من الأصول العقلائية، وليس ظهوره معلقا على عدم مجئ المخصص، بل ظهوره منجز، وبناء العقلاء على العمل به من غير تعليقه على شئ، ولكن مع ورود دليل أخص منه يقدم مقتضاه عليه، لقوة ظهوره وأظهريته من ظهور العام في مضمونه.
وكذا الحال في المطلق والمقيد، فإن مناط تقديمه على المطلق ليس إلا أقوائية ظهور القيد في القيدية من المطلق في الإطلاق.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أن مناط تقديم الخاص على العام هو الحكومة أو الورود، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم تعلم هناك قرينة على المجاز، والمخصص القطعي وارد على أصالة العموم، والمخصص الظني حاكم عليها، لإن معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الأمور لولا حجية هذه الأمارة، وهو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص وعدمه.
ويحتمل أن يكون الخاص الظني واردا بناء على كون العمل بالظاهر عرفا وشرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص (2)، انتهى.