لا بأس بكسبها (1).
خلافا لظاهر المفيد (2) والحلبي (3) والديلمي (4) وصريح التذكرة (5) والحلي (6) فالحرمة مطلقا، ولعله لقصور الخبرين عن المقاومة لما مر سندا وعددا ودلالة، إذ غايتهما نفي البأس عن الأجرة، وهو غير ملازم لنفي الحرمة، إلا أن يثبت الملازمة بعدم القول بالفرق في المسألة، والاستقراء الحاصل من تتبع الأخبار الدالة على الملازمة بينهما في كثير من الأمور المحرمة.
والأحوط الترك البتة.
وينبغي القطع بعدم استثناء شئ آخر، كالحداء وهو سوق الإبل بالغناء، والغناء في مراثي الحسين (عليه السلام)، وقراءة القرآن، وغير ذلك وإن اشتهر استثناء الأول، وحكي الثاني عن قائل مجهول (7)، واستثنى الثالث بعض فضلاء متأخري المتأخرين (8)، لإطلاق أدلة المنع، مع عدم ما يخرج به عنها (9)، سوى النصوص في الثالث، وهي مع عدم مكافأتها للإطلاقات المجمع عليها هنا في الظاهر المصرح به في كلام بعض المشائخ قاصرة الأسانيد ضعيفات الدلالة.
فإنها ما بين آمرة بقراءة القرآن بالحزن، كالمرسل كالصحيح: إن القرآن نزل بالحزن فاقرؤه بالحزن (10).
وآمرة بقراءته بالصوت الحسن، كالخبر: لكل شئ حلية وحلية القرآن