إلا أن يجاب عن معارض الأصل من إطلاق النصوص بقصور سند الظاهر منها، وعدم ظهور المنع من صحيحها، فإن غايته ثبوت البأس في مفهومه، وهو أعم من الحرمة.
إلا أن كثرة الأخبار الظاهرة واعتبار سند بعضها كالرضوي والمعتبرين بعده يمكن أن يدفع بها الأصل، وإن كان في تعينه نوع نظر، لاعتضاد الأصل بعمل الأكثر، بل كافة من تأخر، كما مر.
ولا ريب أن الاجتناب عن مطلق ذي الروح أحوط، بل أولى.
وأظهر وأحوط منه الاجتناب عن مطلق المثال، كما عن الحلبي (1) و [القاضي] (2)، لإطلاق الخبرين:
في أحدهما: ينهى عن تزويق البيوت، قلت: وما تزويق البيوت؟ فقال:
تصاوير التماثيل (3).
وفي الثاني: خطابا لأمير المؤمنين (عليه السلام) حين وجه إلى المدينة لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا إلا سويته ولا كلبا إلا قتلته (4).
وضعفهما بالجوهري وصاحبه في الأول والنوفلي، والسكوني في الثاني يمنع من العمل بهما، وإن تأيدت بالمستفيضة المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتا تكون فيه التماثيل والصورة، كالخبر أن جبرئيل (عليه السلام) قال: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة - يعني صورة انسان - ولا بيتا فيه تماثيل (5)، لظهورها - كسياق الثاني - في الكراهة.
ومع ذلك هما غير صريحي الدلالة، فيحتملان التقييد بمفاهيم ما قدمناه من المعتبرة، أو إبقاؤهما على ظاهرهما، مع الحمل على الكراهة.