ونحوه الموثق الآخر، إلا أن فيه النهي عن اشتراط الأجرة (1). وحمل معه على الكراهة.
والمرسل: عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد ينح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) (2).
إلى غير ذلك من الأخبار المعتضدة بالأصل والشهرة العظيمة، وحكاية الاجماع المتقدمة، والمخالفة للعامة، كما قاله بعض الأجلة، حاملا للأخبار السابقة على التقية (3). وهو حسن.
مضافا إلى قصور أسانيدها. واحتمالها الحمل على ما مر، بقرينة المرسل في الفقيه، ولعله الرضوي: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (4).
أو الحمل على الكراهة، كما يشعر بها الموثق: عن كسب المغنية والنائحة فكرهه (5)، والمروي عن علي بن جعفر في كتاب مسائله عن أخيه:
عن النوح على الميت أيصلح؟ قال: يكره (6).
أو على عدم الرضا بقضائه سبحانه وترك الصبر لأجله.
ففي الخبر: من أقام النياحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقة (7)، الحديث. فتأمل.
واجماع الشيخ مع معارضته بأقوى منه وتطرق الوهن إليه بمصير الأكثر إلى خلافه مردود كأخباره، مع ما هي عليه من القصور سندا واحتمال