كالأخير، أو التعريف الظاهر في حصر الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة فيما دلت عليه العبارة كما في البواقي.
ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رده، مضافا إلى النصوص المتواترة الواردة عنهم (عليهم السلام) بطعنهم ولعنهم، وأنهم أشر من اليهود والنصارى، وأنجس من الكلاب (1)، لدلالتها على الجواز صريحا، أو فحوى كالنصوص المطلقة للكفر عليهم، مع زيادة لها في الدلالة بوجه آخر، وهو استلزام الإطلاق أما كفرهم حقيقة، أو اشتراكهم مع الكفار في أحكامهم التي منها ما نحن فيه اجماعا، وحكاه بعض الأصحاب صريحا (2).
فتأمل بعض من ندر ممن تأخر ضعيف كمتمسكه: من إطلاق الكتاب والسنة (3)، لورود الأول بلفظ الخطاب بصيغة الجمع، المتوجه إما إلى جميع المكلفين أو خصوص المسلمين، والثاني بلفظ الناس أو المسلم، الشامل جميع ذلك للمخالف.
فإن التعليل في الذيل بما تضمن الإخوة في الأول وبعض الثاني يقتضي اختصاص الحكم بمن ثبت له الصفة، وليس في باقي السنة مما خلا عن ذلك ما ينافي ذلك، بعد عدم عموم فيه لغة، فإن غايتها الإطلاق المنصرف إلى الفرد الكامل.
هذا، مع أن في التمسك بإطلاق الآية مناقشة أخرى، بناء على المختار الذي عليه علماؤنا الأبرار من اختصاص مثل الخطاب بالمشافهين، وأن التعدية منهم إلى الغائبين يحتاج إلى دليل متين، وهو في الأغلب الاجماع، ولا اجماع إلا على الشركة مع اتحاد الوصف ولا ريب في تغايره، فلا شركة