عن ذلك (1).
ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب، بل هو سحت، وإن وقع من غير المكلف، فيجب رده على مالكه.
ففي الخبر: كان ينهى عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل، وقال: هو سحت (2).
وفي آخر: الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، فقال: لا تأكل منه فإنه حرام (3).
بل يستفاد من بعض الأخبار الاجتناب بعد الأكل بالتقيؤ (4).
ومن آخر منها حرمة الحضور في المجالس التي يلعب فيها بها والنظر إليها (5)، وهو مستفيض.
منها: من جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار (6).
ومنها: المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار (7).
وفي آخر: المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير (8).
وفي ثالث: مالك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله (9).
إلا أن في إثبات التحريم بذلك إشكالا، إلا أن يكون إجماعا.