خلافا للفاضل في المختلف (1) والتذكرة (2) فقال بالصحة، ويتبع به بعد العتق، ولعله للأصل، والعموم، واختصاص الآية بحكم السياق بالحجر في المال.
وفي الجميع نظر، إذ لا أصل للأصل بعد قطع النظر عن العموم، بل مقتضاه الفساد، ولا للعموم بعد فقد اللفظ الدال عليه في اللغة والعرف، والإطلاق لا ينصرف إلا إلى الفرد المتبادر الغالب، وليس منه محل الفرض، وتخصيص الشئ بالمال مخالف للعموم المستفاد من ذكر النكرة في سياق النفي.
وظهوره من السياق صريحا - بل وظاهرا - غير معلوم، سيما مع استنادهم (عليهم السلام) بالآية، لمنعه عن نحو الطلاق الذي ليس بمال في كثير من النصوص.
وأما الاستناد بعموم " أوفوا بالعقود " فغير مفيد، بعد اختصاصه بحكم الوضع عندنا بالحاضرين، وانحصار وجه التعدية إلى من عداه بالإجماع المفقود في المفروض، لمصير الأكثر إلى عدم الصحة. فتأمل.
ويصح مع الإذن بلا خلاف، بل عليه الإجماع في المختلف (3) وغيره.
وفي تعلق المال حينئذ بذمة العبد فيتبع به بعد العتق، كما في الشرائع (4) واللمعة (5)، بناء على أن الإذن إنما هو في الالتزام دون الأداء، الذي هو أخص، ولا دلالة للعام على الخاص.
أو بكسبه، بناء على أن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء فإنه المعهود، وليس إلا ذاك، إذ الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد.
أو بمال المولى مطلقا، كما عن الإسكافي (6) والمسالك (7) والروضة (8)،