جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ٣١٧
الثالث: المضمون عنه: وهو الأصيل، ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالأداء فيصح ضمان المتبرع. ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي، ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا.
____________________
منجزات المريض المتبرع بها، من الثلث عند المصنف، ولو قيل: بأنها من الأصل نفذ منه.
قوله: (ولا يعتبر رضاه في صحة الضمان، لأنه كالأداء).
لما كان الضمان كأداء الدين ولا يعتبر فيه رضى المديون، لم يعتبر في الضمان رضاه أيضا، وهذا الحكم بالإجماع، ويدل عليه ضمان أمير المؤمنين (ع) ما في ذمة الميت ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وآله (1).
قوله: (فيصح ضمان المتبرع، ولو أنكر بعد الضمان لم يبطل على رأي).
المراد ب‍ (المتبرع): من لم يأذن له المضمون عنه في الضمان، فإذا ضمن ثم علم المضمون عنه وأنكر الضمان - أي: لم يرض به - لم يبطل على أصح القولين، لانتفاء المقتضي للبطلان، وقال الشيخ (2) وجماعة (3): يبطل، وهو ضعيف.
قوله: (ويصح الضمان عن الميت وإن كان مفلسا).
لما روي من ضمان أمير المؤمنين (ع) (4)، وقال أبو حنيفة: لا يصح الضمان عن الميت إذا لم يخلف وفاء، لأن الموت مع عدم الوفاء يسقط المطالبة بالحق (5)، وبطلانه ظاهر، إذ لا يسقط بذلك ما في الذمة.

(١) سنن الدارقطني ٣: ٧٨ حديث ٢٩١ - ٢٩٢.
(٢) النهاية: ٣١٤.
(٣) منهم: المفيد في المقنعة: ١٣٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٢٧.
(٤) سنن الدارقطني ٣: ٧٨ حديث ٢٩١ - ٢٩٢.
(٥) المجموع ١٤: ٨، فتح العزيز ١٠: ٣٥٨، الوجيز 1: 183.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست