[280] درس في المرهون به وهو الحق الثابت في الذمة، وإن لم يستقر الذي يمكن استيفاؤه من الرهن فلا يصح الرهن على غير الثابت، كثمن ما سيشتريه أو أجرة ما سيستأجره ومال الجعالة قبل العمل وإن كان قد حصل البذل، والدية قبل استقرار الجناية وإن حصل الجرح، ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف، فإن كانت مؤجلة فبعد الحلول على الجاني، أو على العاقلة في شبيه العمد والخطأ، ويجوز على الدين المؤجل.
والفرق تعين المستحق عليه فيه، بخلاف العاقلة فإنه لا يعمل المضروب عليه عند الحلول، ويحتمل قويا جوازه في الشبيه على الجاني، لتعينه.
ولو علل بأن الاستحقاق لم يستقر إلا بالحول في الجناية على الجاني والعاقلة، إلا أنه ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار، فالظاهر جواز أخذ الرهن من الجاني كالدين المؤجل.
وفي جواز الرهن على الأعيان المضمونة، كالمغصوب والمستام والعارية المضمونة وجهان، والجواز قوي.
ويجوز الارتهان على مال الكتابة على الأقوى وإن كانت مشروطة، وعلى مال السبق والرمي إذ الأصح لزومهما، وعلى الثمن في مدة الخيار وإن كان معرضا للزوال، فإن فسخ (1) بطل الرهن.
وهل يجوز مقارنة الرهن للدين فيه وجهان، فيقول بعتك الدار بمائة وارتهنت العبد بها، فيقول قبلتهما أو اشتريت ورهنت. ولو قدم الرهن لم يجز.