وليس له العفو على مال، إلا أن يكون مرهونا عند غير مرتهن المجني عليه أو عنده، واختلف الدينان فيجوز نقل ما قابل الجناية بدلا ن المجني عليه إلى مرتهنه، هذا.
ولا يصح رهن السمك في المياه غير المحصورة، ولا الطير في الهواء، لعدم إمكان القبض. نعم لو قضت العادة بعوده صح إذا قبض.
ولا رهن أم الولد في غير ثمنها، موسرا كان المولى أو معسرا، ولا في ثمنها مع اليسار، ويجوز مع الإعسار، لجواز بيعها فرهنها أولى، وظاهر ابن الجنيد (1) جواز رهنها مطلقا، ولم يستبعده الفاضل (2).
فرع:
لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ووجب الوفاء، ويحتمل بقاؤه حتى يوفي، لجواز تجدد إعساره قبل الإيفاء، ولعله أقرب.
[278] درس تدخل زوائد الرهن فيه، متصلة كانت أو منفصلة على المشهور، ونقل فيه ابن إدريس (3) الإجماع، وخالف فيه الشيخ (4) في الكتابين وتبعه الفاضل (5)، وهو منقول عن المحقق في الدرس، ولم نجد شاهدا على القولين، غير أن المعتمد المشهور، والفاضل تمسك بروايتي إسحاق بن عمار (6) والسكوني (7)، ولا دلالة فيهما.