واحتمال جوازه على هذا القول والاكتفاء في القبض بما يعينه المديون - بناء على صدق قبض الدين عليه عرفا، كهبة ما في الذمة - فرع عموم في الأدلة يشمل مفروض المسألة، وليس، فإن المتبادر منها قبض المرهون نفسه، لا ما هو فرد من أفراده، وصدق القبض عرفا لا يستلزم تحقق القبض المتبادر من الأدلة جدا.
وربما يضعف الاحتمال أيضا، بأن أخذ الرهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في الذمة، فكيف يستوثق في استيفائه بمثله!
وفيه نظر، لاختلاف الديون ومن عليه الحق في سهولة القضاء وعسره، فكم من ديون متيقنة الأداء يصلح الاستيثاق بها على غيرها مما ربما يئس عنه أربابها؟ مضافا إلى عدم جريانه فيما لو كان الدين المرهون على المرتهن نفسه، فيحصل منه الاستيثاق، وأي استيثاق.
والقول بالجواز في مثله غير بعيد، بناء على مقبوضية ما في الذمة، إلا أن الاكتفاء بمثل هذا القبض - سيما مع الشك في صحة البناء، مع عدم انصراف الأدلة الدالة على اشتراطه إليه - نوع نظر، مع عدم القول بالفرق.
ومن الوجه الأول ينقدح الوجه في ضعف التمسك للجواز على الإطلاق - ولو كان الدين المرهون على غير المرتهن، واشترط القبض - بالإطلاقات، وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه، وقد صرح في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه.
فقال: لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لأنه لا يمكن قبضه (1)، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض وعدم جواز رهن الدين (2). فتعجب عنه الشهيدان (3) وهو في محله.