____________________
قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (١)، من حيث أنه أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقق الرهن المطلوب شرعا بدن القبض، ولأن فائدة التوثق إنما تتحقق معه، ولرواية محمد بن قيس: " لا رهن إلا مقبوضا (٢) " والنفي للصحة.
ويضعف بعدم الدلالة، فإن الأمر تعلق بالرهن والقبض لم يلزم أن يكون الرهن لا يتحقق بدونه. نعم، الأمر بالقبض معه للإرشاد إلى كمال التوثق، والظاهر أنه ليس المراد بالقبض مطلقه، بل كون المرهون في يد المرتهن إذ لا يحصل كمال التوثق بدونه، وهذا غير شرط باتفاقنا، والرواية ضعيفة (٣). ومن حيث أنه وصف الرهن بكونها مقبوضة، فيجب أن يتحقق معنى الرهينة بدون القبض.
ويضعف بأن الصفة قد تكون كاشفة، ونحوه قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (4).
والأولى الاحتجاج بأصالة العدم، وعدم الدليل وبالعمومات الدالة بظاهرها على الأمر بالوفاء بالعقد الشامل لمحل النزاع. ولأن الحكم بفساد العقد، بطروء ما يخرج العاقد عن أهلية التصرف يحتاج إلى دليل، والإقدام عليه لمجرد هذه الخيالات الضعيفة بعيد عن مرتبة الاستدلال، والأصح عدم الاشتراط.
قوله: (وهل له المطالبة به؟ إشكال).
المراد بأن له المطالبة: أن له ذلك على طريق الاستحقاق، والظاهر أن المراد بذلك: على تقدير عدم اشتراط القبض في صحة الرهن، لأنه على تقدير الاشتراط لا وجه لثبوت المطالبة به بمجرد إيقاع العقد، إذ لم يثبت حق إلى الآن، إلا أن تشترط الرهانة في عقد البيع.
ويضعف بعدم الدلالة، فإن الأمر تعلق بالرهن والقبض لم يلزم أن يكون الرهن لا يتحقق بدونه. نعم، الأمر بالقبض معه للإرشاد إلى كمال التوثق، والظاهر أنه ليس المراد بالقبض مطلقه، بل كون المرهون في يد المرتهن إذ لا يحصل كمال التوثق بدونه، وهذا غير شرط باتفاقنا، والرواية ضعيفة (٣). ومن حيث أنه وصف الرهن بكونها مقبوضة، فيجب أن يتحقق معنى الرهينة بدون القبض.
ويضعف بأن الصفة قد تكون كاشفة، ونحوه قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض﴾ (4).
والأولى الاحتجاج بأصالة العدم، وعدم الدليل وبالعمومات الدالة بظاهرها على الأمر بالوفاء بالعقد الشامل لمحل النزاع. ولأن الحكم بفساد العقد، بطروء ما يخرج العاقد عن أهلية التصرف يحتاج إلى دليل، والإقدام عليه لمجرد هذه الخيالات الضعيفة بعيد عن مرتبة الاستدلال، والأصح عدم الاشتراط.
قوله: (وهل له المطالبة به؟ إشكال).
المراد بأن له المطالبة: أن له ذلك على طريق الاستحقاق، والظاهر أن المراد بذلك: على تقدير عدم اشتراط القبض في صحة الرهن، لأنه على تقدير الاشتراط لا وجه لثبوت المطالبة به بمجرد إيقاع العقد، إذ لم يثبت حق إلى الآن، إلا أن تشترط الرهانة في عقد البيع.