إلى الذمي، فيصح، كما لو باعهما وأوفاه ثمنهما (1).
ويضعف: بوضوح الفرق، فإن فائدة الرهن تسليط المرتهن على المرهون بالبيع ونحوه، مما يتضمن الاستيفاء، وهو هنا ممتنع.
والوضع عند الذمي غير مجد، بعد ظهور أن يد الودعي يد المستودع.
ولا يأتي هذا المحذور فيما فرضه، لعدم تسليط له عليهما بما يوجب الاستيفاء، بل هو المتسلط عليه والمتكفل للإيفاء بنحو من البيع جدا.
ومن هنا ينقدح الوجه في المنع عن رهن العبد المسلم والمصحف عند كافر. ولو وضع عند مسلم، فإن رهنهما عنده نوع تسليط له عليهما، منفي آية واتفاقا.
وقيل: بالجواز فيهما بعد الوضع في يد المسلم، لانتفاء السبيل بذلك وإن لم يشترط بيعه للمسلم، لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك، أو من يأمره، أو الحاكم مع تعذره، ومثله لا يعد سبيلا لتحققه وإن لم يكن هناك رهن (2).
وفيه نظر، مع غموض الفرق بينه وبين الخمر، التي قد منع عن رهنها القائل المزبور. فتدبر.
وأن يكون مما (يمكن قبضه، ويصح بيعه) فلا يصح رهن الطير في الهواء، لعدم إمكان قبضه.
قيل: ولو لم نشترطه أمكن الجواز، لإمكان الاستيفاء منه ولو بالصلح عليه (3).
وفيه نظر، فإن مجرد الإمكان مع الندرة غايتها غير محصل للمقصود الذاتي بالرهن، وهو الاستيثاق، ومعه لا يحصل عموم يدل على لزوم الوفاء