بمجرد العقد، وهو لا ينافي لزومه مع الشرط. إلا أن يجاب بما يأتي.
وبالاجماعين يخصص ما دل على لزوم الوفاء بالعقود والشروط كتابا وسنة.
وربما يزاد عليهما بدلالة الكتاب والسنة، المتواترة على استحباب القرض والمداينة ولا يتعلق بخصوص إجراء الصيغة، بل بمدلولها، وهو تأخير المطالبة للعين المستقرضة إلى مدة قضاء الوطر منها - كما مرت إليه الإشارة - واستحباب التأخير، وهو عين معنى الجواز. وفيه نظر.
أولا: بمنع تعلق الاستحباب بخصوص المدلول، بل بسببه، الذي هو إجراء الصيغة وإن كان الوجه في تعلقه به هو رجحان العمل بمسببه.
فيرجع حاصل الأدلة إلى استحباب الإقدام إلى القرض، وإيجاد سببه.
ولا ينافيه وجوب المسبب بعده وإن هو إلا كالتجارة، فقد تظافرت الأدلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات أسبابها، كصيغ البيوع ونحوها، وككثير من العبادات المستحبة الواجبة بالشروع فيها.
وبالجملة: استحباب الشئ ابتداء غير وجوبه استدامة، فاستحباب الإقراض ابتداء لا ينافي وجوب العمل بمقتضى العقد بعد إيجاده.
وثانيا: بأن ذلك بعد تسليمه إنما يتوجه بالنظر إلى نفس العقد، وأنه بمجرده لا يقتضي وجوب التأخير، بل غايته الاستحباب، كما يستفاد من أدلة استحبابه. ولا كلام فيه، لما مر من الإجماع على جواز العقد، المستلزم لعدم وجوب التأخير.
ولكنه لا ينافي لزومه بسبب آخر غير نفس العقد المجرد، وهو العقد المركب من الشرط، لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقود (1)، مضافا إلى ما