ولو غاب المديون وجب على المديون نية القضاء، والعزل عند وفاته، والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه. ولو جهله اجتهد في طلبه، فإن أيس منه قيل: يتصدق به عنه.
____________________
قوله: (وتباع دار الغلة).
المراد بها: الدار المرصدة للنماء، كالبيت المعد للإجارة ونحو ذلك.
قوله: (ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء).
قد يقال: سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا، فلا معنى لذكره هنا، إلا أن يقال: الحكم هنا آكد، أو يحمل على إرادة وجوب تجديده، وفيه شئ.
قوله: (والعزل عند وفاته).
فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة، خلافا لظاهر عبارة الشيخ (1)، وظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة إجماعي، ووجهه ظاهر، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه، وأبقى للتعليل في أدائه.
قوله: (ليوصل إلى مالكه أو وارثه).
المراد: عند فقد المالك، وهو ظاهر.
قوله: (فإن أيس قيل: يتصدق به).
ظاهره التوقف في ذلك، وكذا فعل في التذكرة (2)، وذهب في المختلف إلى الجواز (3) تبعا للشيخ (4) وجماعة، وظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع، للأمر بطلب المدين عند قول السائل: فاصدق به (5). ولا دلالة فيها، لأن وجوب الطلب
المراد بها: الدار المرصدة للنماء، كالبيت المعد للإجارة ونحو ذلك.
قوله: (ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء).
قد يقال: سبق وجوب العزم على القضاء مطلقا، فلا معنى لذكره هنا، إلا أن يقال: الحكم هنا آكد، أو يحمل على إرادة وجوب تجديده، وفيه شئ.
قوله: (والعزل عند وفاته).
فلا يجب قبل ذلك عند الغيبة، خلافا لظاهر عبارة الشيخ (1)، وظاهرهم أن وجوب العزل عند الوفاة إجماعي، ووجهه ظاهر، فإنه أبعد عن تصرف الورثة فيه، وأبقى للتعليل في أدائه.
قوله: (ليوصل إلى مالكه أو وارثه).
المراد: عند فقد المالك، وهو ظاهر.
قوله: (فإن أيس قيل: يتصدق به).
ظاهره التوقف في ذلك، وكذا فعل في التذكرة (2)، وذهب في المختلف إلى الجواز (3) تبعا للشيخ (4) وجماعة، وظاهر الرواية الصحيحة مشعر بالمنع، للأمر بطلب المدين عند قول السائل: فاصدق به (5). ولا دلالة فيها، لأن وجوب الطلب