عليه بصورة قدرة العبد على السعي، وعدمه مطلقا مع العجز على الثاني.
وفي الصحيح: في الرجل يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال:
ليس على مولاه شئ، وليس لهم أن يبيعوه، ولكن يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شئ، ولا على العبد شئ (1). ونحوه الخبر، لكن بتبديل " عجز عنه " ب " حجر عليه مولاه " (2).
وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضى السيد، وإلا فيتبع به بعد العتق. وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور، وفي المتن تصحيف.
هذا، وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق، فيندفع الإشكال، ولكن يلزم آخر، وهو عدم استسعاء الحر فيما عليه، إلا أن يكون هذا مستثنى.
لكنه فرع ظهور الخبرين في الحمل. وهو محل نظر، بل لعلهما في الاحتمال الأول ظاهران، كما لا يخفى.
(ولو أذن له المولى) في الاستدانة (لزمه) الدين (دون المملوك) بلا خلاف فيما لو كانت للمولى مطلقا أو للعبد، وكانت مما (3) يتعلق بنفقته اللازمة على مولاه، وقد حكى في المختلف (4) والمهذب (5) والروضة (6) وغيرها.
وكذا (إن استبقاه أو باعه) يلزم المولى مطلقا ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته بلا خلاف، كما قيل، بل عليه الإجماع في المهذب (7)، للخبرين.