منها: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الخمر وعاصرها - إلى أن قال -: وبائعها ومشتريها (1)، الخبر.
ومنها: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر (2).
ومنها: السحت أنواع، وعد منها ثمنها (3).
وبها يستدل على حكم تالييها، نظرا إلى إطلاق الخمر عليهما في المعتبرة المستلزم لكونهما إما منها حقيقة، أو مشاركين لها في الأحكام التي ما نحن فيه. منها مضافا إلى الصحيح (4) في الأول: السحت أنواع كثيرة، وعد منها ثمن الخمر والنبيذ المسكر (5).
ومن الخبر الثاني وغيره يظهر الحكم في الرابع.
ويستدل له وللخامس والبواقي بالخبرين.
أحدهما: الرضوي، وفيه: أن كل مأمور به على العباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح، الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته، وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه لوجه الفساد مثل الدم والميتة ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام ضار للجسم (6) انتهى.