من ابن حمزة، فحكم بأنها قبل البدو للمبتاع مطلقا (1)، والمعتبرة وغيرها من الأدلة عليه حجة.
(وكذا) لو باع (الشجرة (2) بعد انعقاد الثمرة) كانت للبائع مطلقا، مستورة كانت، أو بارزة (ما لم يشترطها المشتري) فيدخل هنا وسابقا على الأشهر الأقوى.
خلافا للمبسوط (3) والقاضي (4) في المستورة كالورد الذي لم ينفتح، فحكما بالدخول مطلقا، اشترط، أم لا.
والكلام في المقامين وما يتعلق بهما قد مضى في بحث ما يدخل في المبيع مفصلا.
(و) حيث ما كانت الثمرة للبائع وجب (عليه) أي المشتري (تبقيتها إلى أوان بلوغها) وأخذها عرفا بحسب تلك الشجرة من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبيب، وإن اضطرب العرف فالأغلب.
ومع التساوي ففي الحمل على الأقل اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على حرمة التصرف في مال المشتري على المتيقن، أو الأكثر بناء على ثبوت أصل الحق فيستصحب إلى أن يثبت المزيل، أو اعتبار التعيين وبدونه يبطل للاختلاف المؤدي إلى الجهالة، أوجه. ولا خلاف في أصل الحكم.
ومستندهم فيه - مع مخالفته للأصل المتقدم - للعبد غير واضح. واستناد البعض إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين.
وحديث نفي الضرر بالمثل معارض، فإن كان إجماع أو قضاء عادة بذلك، وإلا فالأمر على الفقير (5) ملتبس.