وإلا فلا رجوع، لأنه متبرع قاله في المبسوط (1)، وتوقف الفاضل (2) في الرجوع إذا صالح بغير إذنه وأدى بإذنه، وهو قوي، لأن الصلح يلزم المال الأجنبي، فلا عبرة بالإذن، إلا أن نقول الصلح موقوف على رضا المدعى عليه.
والأقرب أنه إن صالح ليؤديه هو فلا عبرة بالإذن، وكذا لو صالح مطلقا على احتمال، وإن صالح ليؤدي المدعى عليه توقف على إجازته، وإن صالح لنفسه صح وانتقلت الخصومة إليه، فإن تعذر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ، لعدم سلامة العوض. ولا فرق بين اعتراف المدعى عليه بالحق قبل الصلح أو لا على الأقوى.
ولو ادعى الأجنبي أنه وكيل المدعى عليه في الصلح فصالحه المدعي صح، فإن أنكر المدعى عليه وكالته حلف، وله إجازة العقد بعد حلفه وقبله.
ولو صالح عن غير الربوي (3) بنقيصة صح، ولو كان ربويا وصالح بجنسه روعي أحكام الربا، لأنها عامة في المعاوضات على الأقوى، إلا أن نقول الصلح هنا ليس معاوضة بل هو في معنى الإبراء، وهو الأصح، لأن النبي صلى الله عليه وآله (4) قال لكعب بن مالك: اترك الشطر وأتبعه ببقيته، وروي ذلك عن الصادق عليه السلام (5).
وينبغي أن يكون صورته صالحتك على ألف بخمسمائة، فلو قال بهذه الخمسمائة ظهرت المعاوضة، والأقوى جوازه أيضا، لاشتراكهما في الغاية.
فرع:
الأقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا، وإن لم نشترط في الإبراء القبول