في الغنية (1)، لأخبار هي بحسب السند غير نقية.
منها: لا بأس بأن يشترى الأجمة إذا كان فيها قصب (2).
ومنها: في شرائها وليس فيها قصب إنما هي ماء، قال: يصيد كفا من سمك فيقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا (3).
ومنها الموثق: عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: لا، إلا أن يحلب إلى سكرجة فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضرعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة (4).
وفي الإجماع وهن، لمصير الأكثر إلى الخلاف، مع عدم معارضته - كبعض الصحاح مع عدم وضوح دلالته والأخبار المزبورة - لما دل على اشتراط تعيين المبيع، المعتضد أصله بالإجماع، وفرعه هنا بالشهرة العظيمة المتأخرة، التي كادت تكون إجماعا، مع إرسال الخبرين الأولين، وإضمار الثالث، وإن كان من الموثق وعدم ارتباط الخبرين لموضوع المسألة المتأخرة، لورودهما في بيع الأجمة لا سمكها، فتأمل جدا.
مع احتمال الجمع بينها وبين ما دل على المنع بما فصل به جماعة من الحكم بالصحة، مع كون المقصود بالذات المعلوم والمجهول تابعا والبطلان مع العكس، أو تساويهما في القصد الذاتي.
ولا ريب في حسنه، لانتفاء الغرر العرفي حينئذ، وهو الذي عليه المدار في الصحة والفساد دون الجهالة، فإنها بمجردها غير موجبة لفساد المعاملة بها. ولذا صحت في نحو البناء والسكنى مع تحقق الجهالة في حيطانها