الفصل الثاني: في البيع وآدابه (أما البيع) فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.
وله شروط:
(الأول) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا.
ولو باع الفضولي فقولان: أشبههما وقوفه على الإجازة.
ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر وفضلات الانسان والخنافس والديدان لم ينعقد.
ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ووقف الآخر على الإجازة.
أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في الآخر، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد.
(الثاني) الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك بطل، ولو تعسر الوزن أو العدد اعتبر مكيال واحد بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه.
(الثالث) لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف، ولو كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به.
ولو بيع ولما يختبر فقولان، أشبههما الجواز.