وكذا بين السيد ومملوكه. ومثال الصورة الثانية: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، وقال أيضا: لا تكرم العالم الشاعر. ومثال الصورة الثالثة: ما إذا قال المولى: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم العاصي لله سبحانه، وقال أيضا: لا تكرم العالم المرتكب للكبائر.
(أما الصورة الأولى) فلا اشكال في وجوب تخصيص العام بكلا المخصصين فيها، بلا فرق بين القول بانقلاب النسبة والقول بعدمه، إذ لا يفترق الحال بين لحاظ العام مع كلا المخصصين في عرض واحد، وبين لحاظه مع أحدهما بعد لحاظه مع الاخر، لان نسبة العام إلى كل من المخصصين هي العموم المطلق على كل تقدير، فيجب تخصيص العام بكلا المخصصين، والحكم بعدم حرمة الربا بين الوالد وولده، وبين الزوج وزوجته، وبين السيد ومملوكه. هذا فيما إذا لم يستلزم تخصيص العام بكليهما التخصيص المستهجن، أو بقاء العام بلا مورد. وأما إذا استلزم ذلك: كما إذا قام دليل على استحباب إكرام العلماء، وقام دليل على وجوب إكرام العالم العادل، وقام دليل آخر على حرمة إكرام العالم الفاسق، فإنه إن خصصنا دليل الاستحباب بكل من دليلي الوجوب والحرمة، يبقى دليل الاستحباب بلا مورد - على القول بعدم الواسطة بين العدالة والفسق - بأن تكون العدالة عبارة عن ترك الكبائر. ويلزم حمله على الفرد النادر على القول بثبوت الواسطة بينهما، بأن تكون العدالة عبارة عن الملكة. فمن لم يرتكب الكبائر، ولم تحصل له الملكة - كما قد يتفق للانسان في أول بلوغه - فهو لا يكون عادلا ولا فاسقا، فلا يمكن الالتزام بتخصيص العام بكل من المخصصين في مثل ذلك، بل يقع التعارض بين العام والمخصصين، للعلم بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فلابد من الرجوع إلى المرجحات السندية. ولا يخلو الامر من صور ست: