وأما إن كان العام راجحا على أحد الخاصين ومساويا للاخر، وجب الاخذ بالعام والخاص المساوي، وطرح الخاص المرجوح. وظهر وجهه مما ذكرناه. وظهر الحكم أيضا فيما إذا كان العام مرجوحا بالنسبة إلى أحدهما ومساويا للاخر، فإنه يجب الاخذ بالخاص الراجح، ويتخير بين الاخذ بالعام والاخذ بالخاص المساوي له.
وأما إن كان العام راجحا على أحدهما ومرجوحا بالنسبة إلى الاخر، فالمكلف مخير بين الاخذ بالعام وطرح كلا الخاصين، وبين الاخذ بكلا الخاصين وطرح العام على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) لان التعارض إنما هو بين العام ومجموع الخاصين.
وبعد كون أحد الخاصين راجحا على العام، والاخر مرجوحا تكون النتيجة - بعد الكسر والانكسار - تساوي العام مع مجموع الخاصين، فيكون المكلف مخيرا بين الاخذ بالعام وطرح كلا الخاصين، وبين الاخذ بكلا الخاصين وطرح العام. انتهى ملخصا.
وظهر فساده مما ذكرناه آنفا من عدم المعارضة بين العام ومجموع الخاصين لعدم العلم الاجمالي بكذب العام أو مجموع الخاصين، بل العلم إنما هو بكذب أحد هذه الثلاثة، فلابد من الاخذ بالعام والخاص الراجح وطرح الخاص المرجوح.
وظهر بما ذكرناه أيضا حكم ما إذا كان العام مساويا لكلا الخاصين، فإنه بعد العلم بكذب أحد الثلاثة وعدم الترجيح بينهما، يتخير بين طرح العام والاخذ بكلا الخاصين، والاخذ بالعام مع أحد الخاصين، وطرح الخاص الاخر. وظهر مما ذكرناه حكم التعارض بالعرض إذا كان بين أكثر من دليلين، كما إذا دل دليل على وجوب شئ، ودل دليل على حرمة شئ آخر، ودل دليل ثالث على استحباب شئ ثالث، وعلمنا من الخارج بكذب أحد هذه الأدلة الثلاثة، فتجري الصور السابقة بعينها ويعلم حكمها مما تقدم، فلا حاجة إلى الإعادة. ومجمل القول أنه يطرح أحد هذه الأدلة الثلاثة على التعيين أو التخيير، ويؤخذ بالآخرين. هذا كله حكم الصورة الأولى.