لتخصيص العام بأحدهما (أولا) ثم ملاحظة النسبة بين العام والخاص الاخر. ولا منافاة بين الخاص والأخص، حتى يتقيد الأول بالثاني، فإذا ورد في رواية أنه يجب اكرام العلماء، وفي رواية أخرى أنه لا يجوز إكرام العالم العاصي، وفي رواية الثالثة أنه لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر يخصص العام بكلا المخصصين، ويحكم بحرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر، وحرمة اكرام العالم المعاصي بقول مطلق. ولا منافاة بين حرمة إكرام خصوص العالم المرتكب للكبائر، وحرمة إكرام مطلق العالم العاصي حتى يقيد العالم العاصي بالمرتكب للكبائر، فان توهم المنافاة بينهما مبني على المفهوم، وقد ذكرنا في محله عدم حجية مفهوم الوصف واللقب. وتوهم لغوية تخصيص العام بالأخص في عرض تخصيص العام بالخاص - فان تخصيص قوله يجب إكرام العلماء بقوله: لا يجوز إكرام العالم العاصي يغني عن تخصيصه بقوله: لا يجوز إكرام العالم المرتكب للكبائر - مدفوع بأنه يمكن أن يكون تخصيص العام بالأخص، مع تخصيصه بالخاص لغرض من الاغراض كما إذا كان السؤال عن الأخص أو كان محل الحاجة أو لأجل الأهمية أو لكونه الغالب، أو غير ذلك من الاغراض الموجبة لذكر الأخص فقط. وقد ورد في الروايات ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف شارب الخمر، وورد أيضا ما يدل على عدم جواز الصلاة خلف الفاسق، فقوله (ع):
- " لا تصل خلف الفاسق " لا يوجب لغوية قوله (ع): " لا تصل خلف شارب الخمر " ولا منافاة بينهما. غاية الامر أنه يكون تخصيص شارب الخمر بالذكر في قوله:
" لا تصل خلف شارب الخمر " لغرض من الاغراض. فكذا في المقام. هذا كله فيما إذا كان كلا الخاصين منفصلا عن العام.
وأما إذا كان الأخص منهما متصلا بالعام: كما إذا ورد في رواية أنه يجب