المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجدية بالاطلاق من لفظ المطلق. وهذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكم من وجوب تقديم العام على المطلق.
و (منها) - كون أحد الاطلاقين شموليا والاخر بدليا، فذكروا أنه يقدم الاطلاق الشمولي ويقيد به الاطلاق البدلي. واختاره المحقق النائيني (رحمه الله) وذكر له وجوها:
(الأول) - أن الحكم في الاطلاق الشمولي يتعدد بتعدد الافراد، لثبوت الحكم لجميع الافراد على الفرض المعبر عنه بتعلق الحكم بالطبيعة السارية، فينحل الحكم إلى الاحكام المتعددة على حسب تعدد الافراد، بخلاف الاطلاق البدلي، فان الحكم فيه واحد متعلق بالطبيعة المعبر عنه بتعلق الحكم بصرف الوجود. غاية الامر أنه يصح للمكلف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة في ضمن أي فرد شاء وهو معنى الاطلاق البدلي، فتقديم الاطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى بعد الافراد. بخلاف تقديم الاطلاق الشمولي. فإنه لا يوجب رفع اليد عن الحكم في الاطلاق البدلي، إذ لا تعدد فيه بل يوجب تضييق دائرته. مثلا، إذا قال المولى:
أكرم عالما ولا تكرم الفاسق، يكون الحكم في الاطلاق البدلي واحدا، وهو وجوب إكرام فرد من العالم. وفي الاطلاق الشمولي متعددا، وهو حرمة إكرام كل فرد من أفراد الفاسق على فرض تمامية مقدمات الحكمة، فلو قدمنا الاطلاق البدلي في مادة الاجتماع - وهو العالم الفاسق - لرفعنا اليد عن الحكم في الاطلاق الشمولي بالنسبة إلى هذا الفرد، وهو العالم الفاسق، بخلاف ما إذا قدمنا الاطلاق الشمولي، فإنه لا يوجب رفع اليد عن الحكم المذكور في الاطلاق البدلي بالنسبة إلى بعد الافراد، لأنه ليس فيه إلا حكم واحد. غاية الامر أنه يوجب تضييق دائرته، فيجب