في الشرط بما ذكره صاحب الكفاية (ره). والذي ينبغي أن يقال في دفعه:
أن الاشكال المذكور إنما نشأ مما هو المعروف بينهم من أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب بنفسه مجعولا شرعيا أو موضوعا لمجعول شرعي، فيتوجه حينئذ الاشكال في جريان الاستصحاب في الشرط، لعدم كونه مجعولا بالجعل التشريعي، وليس له أثر جعلي.
والتحقيق في الجواب: أنه لا ملزم لاعتبار ذلك، فإنه لم يدل عليه دليل من آية أو رواية، وإنما المعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب قابلا للتعبد.
ومن الظاهر أن الحكم بوجود الشرط قابل للتعبد. ومعنى التعبد به هو الاكتفاء بوجوده التعبدي وحصول الامتثال، فان لزوم احراز الامتثال وإن كان من الاحكام العقلية إلا أنه معلق على عدم تصرف الشارع بالحكم بحصوله، كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فإنه لولا حكم الشارع بجواز الاكتفاء بما اتى به المكلف فيما إذا كان الشك بعد الفراغ.
أو بعد التجاوز، لحكم العقل بوجود الإعادة، لاحراز الامتثال من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، لكنه بعد تصرف الشارع وحكمه بجواز الاكتفاء بما أتى به ارتفع موضوع حكم العقل، لكونه مبنيا على دفع الضرر المحتمل، ولا يكون هناك احتمال ضرر، فكذا الحال في المقام، فان معنى جريان الاستصحاب في الشرط هو الاكتفاء بوجوده الاحتمالي في مقام الامتثال بالتعبد الشرعي، فلا محذور فيه أصلا، وتكون حال الاستصحاب حال قاعدة الفراغ والتجاوز في كون كل منهما تصرفا من الشارع، غاية الامر أن الاستصحاب لا يختص بمقام الامتثال، فيجري في ثبوت التكليف تارة وفى نفيه أخرى وفى مقام الامتثال ثالثة، بخلاف قاعدة الفراغ والتجاوز، فإنها مختصة بمقام الامتثال.
ثم ذكر صاحب الكفاية (ره): أنه لافرق في المستصحب أو الأثر المترتب