الاجزاء دخيلة في الحكم ولم يكن لعنوان المجموع دخل فيه، فليس لنا شك في موضوع الحكم، إذا المفروض أن أحد الجزءين محرز بالوجدان، والآخر محرز بالأصل.
إذا تمهدت هذه المقدمة، فنقول: إذا شك في تقدم حادث وتأخره بالنسبة إلى حادث آخر، فالصور المتصورة فيه ثمان: فان الحادثين إما ان يكونا مجهولي التاريخ، أو يكون تاريخ أحدهما معلوما، وعلى كلا التقديرين: إما أن يكون الأثر مترتبا على الوجود الخاص من السبق واللحوق، أو على العدم. وعلى التقادير الأربعة:
إما أن يكون الأثر مترتبا على الوجود والعدم بمفاد كان وليس التامتين، أو على الوجود والعدم بمفاد كان وليس الناقصتين. ويقع الكلام أولا في مجهولي التاريخ فنقول:
إذا كان الأثر للوجود بمفاد كان التامة، كما إذا فرض ان الإرث مترتب على تقدم موت المورث على موت الوارث، فلا مانع من التمسك بأصالة عدم السبق، فيحكم بعدم الإرث. وهذا واضح فيما كان الأثر لسبق أحد الحادثين على الآخر ولم يكن لسبق الحادث الآخر على هذا الحادث أثر. وأما إذا كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر. فيتمسك أيضا بأصالة عدم السبق في كل منهما ولا معارضة بين الأصلين، لاحتمال التقارن. نعم لو كان الأثر لسبق كل منهما على الآخر وكان لنا علم اجمالي بسبق أحدهما على الآخر، لا تجري أصالة عدم السبق في أحدهما، للمعارضة بأصالة عدم السبق في الآخر، فجريان الأصل فيهما موجب للمخالفة القطعية، وفى أحدهما ترجيح بلا مرجح.
وأما لو كان الأثر لسبق أحدهما على الآخر وكان لتأخير عن الآخر أيضا أثر، فلا مانع من جريان الاستصحاب في عدم السبق والتأخر، ولا معارضة بينهما، لاحتمال التقارن. نعم في مورد العلم الاجمالي بسبق أحدهما على الآخر لا مجال للرجوع إلى أصالة عدم السبق، للمعارضة بأصالة عدم التأخر.