(الامر الأول) - أنه لو قلنا بحجية الأصل المثبت في نفسه بمعنى ترتب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية، فهل يكون معارضا باستصحاب عدم تلك اللوازم لكونها مسبوقة بالعدم فتكون الأصول المثبتة ساقطة عن الحجية لابتلائها بالمعارض دائما أم لا؟ ذكر الشيخ (ره) أنه على تقدير القول بحجية الأصل المثبت لا معنى لمعارضته باستصحاب عدم اللازم، لكون استصحاب بقاء الملزوم حاكما على استصحاب عدم اللازم، فان استصحاب بقاء الملزوم على تقدير حجية الأصل المثبت يرفع الشك في اللازم، فلا يبقى مجال لجريان الاستصحاب فيه، فان الآثار الشرعية الثابتة بتوسط اللوازم العقلية أو العادية، تكون حينئذ كالآثار الشرعية التي ليست لها واسطة في عدم معقولية المعارضة بين استصحاب بقاء الملزوم واستصحاب عدم اللازم، فلو تم التعارض هنا، لتم هناك أيضا، لكونها أيضا مسبوقة بالعدم، فكما أن استصحاب الطهارة في الماء يرفع الشك في نجاسة الثوب المغسول به - ولا مجال لجريان استصحاب النجاسة كي يقع التعارض بينه وبين استصحاب طهارة الماء - فكذا الحال في الآثار الشرعية مع الوسائط العقلية أو العادية على القول بحجية الأصل المثبت هذا.
والصحيح في المقام هو التفصيل: فان اعتبار الأصل المثبت يتصور على أنحاء:
(الأول) - أن نقول باعتباره من جهة القول بأن حجية الاستصحاب لأجل إفادته الظن بالبقاء، وأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم لا محالة. وعليه فلا معنى للمعارضة بين الاستصحابين، لأنه بعد حصول الظن باللازم بجريان الاستصحاب في الملزوم لا يبقى مجال لاستصحاب عدم اللازم، ولا يمكن حصول الظن بعدمه من الاستصحاب المذكور، لعدم إمكان اجتماع الظن بوجود شئ مع الظن بعدمه. فما ذكره الشيخ (ره) صحيح على هذا المبنى.
(الثاني) - أن نقول بحجية الأصل المثبت، لأجل أن التعبد بالملزوم