المكلف من الإتيان بالصلاة معها وعدم تمكنه من ذلك، وعلى هذا فمقتضى القاعدة: سقوط الأمر بالصلاة عند عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها، بل قد ذكرنا: أن الطهارة من الحدث مقومة لها (1)، ولذا ورد في بعض الروايات أنها ثلث الصلاة (2)، ومن هنا قوينا سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين وعدم وجوبها عليه (3)، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون للدليل الأول أيضا إطلاق، أو لا، وذلك لأن إطلاق دليل المقيد حاكم على إطلاق دليل المطلق، فيقدم عليه كما هو واضح.
والثاني كالطمأنينة - مثلا - وما شاكل ذلك، فإن ما دل على اعتبارها في الصلاة لا إطلاق له، بالإضافة إلى حالة عدم تمكن المكلف من الإتيان بها معها، وذلك لأن الدليل على اعتبارها هو الإجماع، ومن المعلوم أن القدر المتيقن منه هو تحققه وثبوته في حال تمكن المكلف من ذلك لا مطلقا كما هو ظاهر.
وعليه، فلابد من أن ننظر إلى دليل الواجب: فإن كان له إطلاق فنأخذ به ونقتصر في تقييده بالمقدار المتيقن، وهو: صورة تمكن المكلف من الإتيان به لا مطلقا، ولازم هذا هو لزوم الإتيان به فاقدا لهذا القيد، لعدم الدليل على تقييده به في هذا الحال، ومعه لا مانع من التمسك بإطلاقه لإثبات وجوبه فاقدا له. وهذا الذي ذكرناه لا يختص بباب دون باب، بل يعم جميع أبواب الواجبات من العبادات ونحوها.
وخلاصة ما ذكرناه: هي أنه لا فرق بين كون القيد زمانا وزمانيا من هذه الناحية أصلا كما هو واضح، هذا ما أفاده (قدس سره) مع توضيح مني.
والإنصاف أنه في غاية الصحة والمتانة، ولا مناص من الالتزام به.
نعم، بعض عبارته لا تخلو عن مناقشة، وهو قوله (قدس سره): وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب....