وخارجه أم لم يكن له إطلاق، كما لو كان الدليل الدال عليه لبيا من إجماع أو نحوه، أو كان لفظيا، ولكنه لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.
والوجه في ذلك واضح على كلا التقديرين: أما على تقدير عدم الإطلاق له فالأمر ظاهر، إذ لا إطلاق له ليتمسك به، فإذا المحكم هو إطلاق الدليل المقيد.
وأما على تقدير أن يكون له إطلاق فلما ذكرناه غير مرة: من أن ظهور القرينة في الإطلاق يتقدم على ظهور ذي القرينة فيه، فلا تعارض بينهما بنظر العرف أصلا.
وعلى الثاني - وهو ما إذا لم يكن له إطلاق بالإضافة إلى كلتا الحالتين - فالمقدار المتيقن من دلالته هو تقييد الأمر الأول بخصوص حال الاختيار والتمكن لا مطلقا، بداهة أنه لا يدل على أزيد من ذلك، لفرض عدم الإطلاق له، وعليه، فلابد من النظر إلى الدليل الأول هل يكون له إطلاق أم لا؟ فإن كان له إطلاق فلا مانع من الأخذ به لإثبات وجوب الإتيان به في خارج الوقت.
وبكلمة أخرى: أن مقتضى إطلاق الدليل الأول هو وجوب الإتيان بهذا الفعل كالصلاة - مثلا - أو نحوها مطلقا، أي في الوقت وخارجه. ولكن الدليل قد دل على تقييده بالوقت في خصوص حال الاختيار، ومن الطبيعي أنه لابد من الأخذ بمقدار دلالة الدليل، وبما أن مقدار دلالته هو تقييده بخصوص حال الاختيار والتمكن من الإتيان به في الوقت فلا مانع من التمسك بإطلاقه عند عدم التمكن من ذلك لإثبات وجوبه في خارج الوقت، ضرورة أنه لا وجه لرفع اليد عن إطلاقه من هذه الناحية أصلا كما هو واضح.
ثم إن هذا الكلام لا يختص بالتقييد بالوقت خاصة، بل يعم جميع القيود المأخوذة في الواجب بدليل منفصل، فإن ما دل على اعتبار تلك القيود لا يخلو:
من أن يكون له إطلاق بالإضافة إلى حالتي الاختيار وعدمه، أو لا يكون له إطلاق كذلك.
والأول كالطهارة مثلا، فإن ما دل على اعتبارها في الصلاة واشتراطها بها كقوله (عليه السلام): " لا صلاة إلا بطهور " ونحوه مطلق، وباطلاقه يشمل صورة تمكن