وأما النقطة الثانية: فقد تقدم الكلام فيها وفي النقد عليها بشكل واضح فلا نعيد (1).
وأما النقطة الثالثة: فالأمر وإن كان كما أفاده (قدس سره) إلا أن مردها إلى عدم تعقل التخيير بين الأقل والأكثر على ما ذكرناه كما هو واضح.
ونتيجة هذا البحث في عدة خطوط:
الأول: أن القول في المسألة بأن الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال دون غيره باطل جدا، وغير مطابق للواقع قطعا، وقد دلت على بطلانه وجوه أربعة:
1 - أنه مخالف لظاهر الدليل.
2 - أنه مناف لقاعدة الاشتراك في التكليف.
3 - أنه يستلزم عدم الوجوب في الواقع عند عدم اختيار المكلف أحدهما في مقام الامتثال.
4 - أنه إذا لم يكن شئ واجبا حال عدم الامتثال لم يكن واجبا حال الامتثال أيضا.
الثاني: أن شيخنا المحقق (قدس سره) قد وجه القول بأن كلا منهما واجب تعيينا، غاية الأمر: أن وجوب كل منهما يسقط بإتيان الآخر بتوجيهين:
1 - أن يفرض قيام مصلحة لزومية بكل منهما، ولأجل ذلك أوجب الشارع الجميع. ولكن مصلحة التسهيل تقتضي جواز ترك كل منهما إلى بدل.
2 - أن يفرض أن المصلحة المترتبة على كل منهما وإن كانت واحدة بالنوع، إلا أن الإلزامي من تلك المصلحة وجود واحد، وبما أن نسبته إلى الجميع على حد سواء فلذا أوجب الجميع، وقد ناقشنا في كلا هذين التوجيهين بشكل واضح،