والوجه فيه: هو أن الأدلة بمقتضى العطف بكلمة " أو " ظاهرة في ذلك، ولابد من التحفظ على هذا الظهور.
الخامس: أنه لا مانع من تعلق الأمر بعنوان أحدهما، بل قد تقدم: أنه لا مانع من تعلق الصفات الحقيقية به: كالعلم والإرادة وما شاكلهما، فضلا عن الأمر الاعتباري.
السادس: أن الغرض قائم بهذا العنوان الانتزاعي، ولا مانع منه أصلا، وذلك لفرض أنه لا طريق لنا إلى إحرازه في شئ ما عدا تعلق الأمر به. كما أنه لا طريق لنا إلى معرفة سنخه.
السابع: أنه لا فرق بين الواجب التخييري والواجب التعييني إلا في نقطة واحدة، وهي: أن متعلق الوجوب في الأول: الجامع الانتزاعي، وفي الثاني:
الجامع الذاتي، وأما من نقاط اخر فلا فرق بينهما أصلا.
الثامن: أن التخيير بين الأقل والأكثر غير معقول، وما نراه من التخيير بين القصر والتمام وما شاكلهما تخيير شكلي وصوري، لا واقعي وحقيقي، فإنه - بحسب الواقع - تخيير بين المتباينين، لفرض أن القصر في اعتبار الشارع مباين للتمام، فلا يكون التخيير بينهما من التخيير بين الأقل والأكثر، بل هو من التخيير بين المتباينين، وهكذا....
التاسع: أنه لا فرق في جواز التخيير بين الأقل والأكثر وامتناعه بين أن يكون للأقل وجود مستقل في ضمن الأكثر أم لا.
* * * الواجب الكفائي لا يخفى أن الأمر الوارد من قبل الشرع كما أنه بحاجة إلى المتعلق كذلك هو بحاجة إلى الموضوع، فكما أنه لا يمكن تحققه ووجوده بدون الأول فكذلك لا يمكن بدون الثاني. ولا فرق في ذلك بين وجهة نظر ووجهة نظر آخر، فإن