يجب إكرامه. ومن جهة كونه فاسقا يحرم إكرامه. ومن الظاهر أنه لا يمكن أن يكون إكرامه واجبا وحراما معا، ولا يلتزم به أحد، حتى القائل بالجواز في تلك المسألة، أي: مسألة الاجتماع، بل لابد من رفع اليد عن أحدهما لمرجح من مرجحات باب التعارض. ومثل هذه المعارضة كثير في أبواب الفقه، ولم يتوهم أحد دخوله في هذه المسألة ليبني على الجواز فيه، بناء على القول بالجواز فيها، ولذا يعامل معه معاملة التعارض، سواء أكان من القائلين بالجواز فيها أم الامتناع، وهذا واضح.
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) في الأمر الثالث: من أن الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العناوين، فلو كان تعدد العنوان كافيا مع وحدة المعنون في القول بجواز اجتماع الأمر والنهي لكان تعدد الإضافات أيضا كافيا في ذلك، فلا فرق بينهما من هذه الناحية. وعليه فيكون " أكرم العلماء " و " لا تكرم الفساق " من باب الاجتماع، لا من باب التعارض (1).
وجه الظهور: ما عرفت: من أن تعدد الإضافات والجهات التعليلية لا يكفي في القول بالجواز، مع كون المجمع واحدا، فإن القائل بالجواز يدعي تعدده وجودا وماهية، وإن ما ينطبق عليه المأمور به غير المنهي عنه في الخارج. وأما إذا كان واحدا فلا يقول بالجواز، فإذا مثل هذا المثال خارج عن مسألة الاجتماع بالكلية، ولا يقول فيه بالجواز أحد فيما نعلم.
وأما النقطة الرابعة - وهي: ما كانت المبادئ من الأفعال الاختيارية دون الصفات الجسمانية والنفسانية - فهي من الواضحات، ضرورة أن الأمر والنهي لم يتعلقا بالصفات الخارجة عن القدرة، وسواء كانت جسمانية أو نفسانية، وهذا ليس لخصوصية في المقام، بل من ناحية حكم العقل بكون متعلق التكليف لابد أن يكون مقدورا للمكلف في ظرف الامتثال، وحيث إن تلك الصفات خارجة عن