تقييد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بمتعلق الآخر دون الزائد عليه (1) - إلا أنه (قدس سره) قد أنكر جريانه في المقام، أي: في مسألة الاجتماع.
وقد أفاد في وجه ذلك ما ملخصه: أن عصيان النهي في مورد الاجتماع لا يخلو: من أن يتحقق بإتيان فعل مضاد للمأمور به في الخارج وهو الصلاة، مثلا:
كأن يشتغل بالأكل أو الشرب أو النوم أو ما شاكل ذلك، وأن يكون بنفس الإتيان بالصلاة، ولا ثالث لهما. ومن الواضح أنه على كلا التقديرين لا يمكن أن يكون الأمر بالصلاة مشروطا به.
أما على التقدير الأول: فلأنه يلزم أن يكون الأمر بأحد الضدين مشروطا بوجود الضد الآخر، وهذا غير معقول، ضرورة أن مرد هذا إلى طلب الجمع بين الضدين في الخارج، لفرض أنه أمر بإيجاد ضد على فرض وجود ضد آخر، وهو محال، لأنه تكليف بالمحال.
وأما على التقدير الثاني: فلأنه يلزم أن يكون الأمر بالشئ مشروطا بوجوده في الخارج، وهو محال، لأنه طلب الحاصل، ضرورة أنه لا يعقل أن يكون الأمر بالشئ كالصلاة - مثلا - مشروطا بوجوده كما هو واضح.
فالنتيجة هي: أنه لا يمكن تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بناء على القول بالجواز وتعدد المجمع بالترتب.
ومن ناحية ثالثة: أنه لا يمكن تصحيحها في هذا المورد بالملاك.
بيان ذلك هو: أنه (قدس سره) وإن التزم بتصحيح الفرد المزاحم من العبادة بالملاك (2) - كما تقدم في بحث الضد (3) - إلا أنه قال بعدم إمكان تصحيح العبادة في مورد الاجتماع بالملاك، وذلك لأن ملاك الأمر إنما يصلح للتقرب به فيما إذا لم يكن مزاحما بالقبح الفاعلي، وإلا فلا يكون صالحا للتقرب، فإن صحة العبادة كما هي مشروطة بالحسن الفعلي - بمعنى: أن يكون الفعل في نفسه محبوبا وحسنا ليكون