في مقام الثبوت والواقع بالإضافة إلى الأفراد العرضية كذلك هو كاشف عنه فيه بالإضافة إلى الأفراد الطولية، لتبعية مقام الإثبات للثبوت.
إلا أن العموم في متعلق الأمر يكون بدليا كما عرفت، وقد يكون مجموعيا، كما أنه في طرف الحكم الوضعي يكون مجموعيا من جهة.
ومثال الأول: قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1)، ومثال الثاني: قوله تعالى:
* (أحل الله البيع) * (2) و * (تجارة عن تراض) * (3) ونحوهما مما دل على حكم وضعي: كالطهارة والنجاسة والملكية وغيرها، فإن المستفاد عرفا من إطلاق الآية الأولى وإن كان هو العموم الاستغراقي بالإضافة إلى الأفراد العرضية والطولية من العقد ضرورة أنه يثبت لكل فرد من أفراد العقد وجوب الوفاء على نحو الاستقلال، فلا يكون وجوب الوفاء بهذا الفرد من العقد مربوطا بفرد آخر. وهكذا، وهذا واضح. ولكن المستفاد منه عرفا بالإضافة إلى الوفاء الذي تعلق به الأمر هو العموم المجموعي، لا الاستغراقي، لوضوح أن الوجوب الثابت للوفاء بكل فرد من أفراد العقد في جميع الآنات والأزمنة وجوب واحد مستمر، وليس الثابت في كل آن وزمان وجوبا غير وجوب الوفاء الثابت له في زمان آخر.
وكذا المستفاد عرفا من إطلاق الآية الثانية والثالثة وإن كان هو العموم الاستغراقي بالإضافة إلى الأفراد العرضية والطولية من البيع والتجارة، إلا أن الحلية الثابتة لكل فرد من أفراد البيع في جميع الآنات والأزمنة حلية واحدة مستمرة، وليس الثابت له في كل آن وزمان حلية غير الحلية الثابتة له في آن آخر وزمان ثان... وهكذا، ضرورة أن ثبوت الحلية له في كل آن وزمان لغو محض.
وكذا الحال في الطهارة والنجاسة ونحوهما، فإن الطهارة الثابتة لشئ في جميع الآنات والأزمنة طهارة واحدة مستمرة وليس الثابت له في كل آن طهارة واحدة... وهكذا الأمر في النجاسة وغيرها.